الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفارة الجزائر بأوزبكستان |
|
المجلس الدستوريأنشئ المجلس الدستوري بموجب دستور 23 فيفري 1989، الذي ينص في مادته 153 : "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور". يحدد الدستور تشكيلة المجلس و اختصاصاته ومدّة عهدة أعضائه و مجالات وفترات المراقبة المنوطة به و السلطات الدستورية المؤهلة لإخطاره و كذا آرائه بما يترتب عنها من آثار، كما توضح هذه المسائل نصوص تنظيمية أخرى. تخضع تشكيلة المجلس الدستـوري لإحكام الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور. وقد أصبحت هذه التشكيلة، منذ التعديل الدستوري ليوم 28 نوفمبر 1996 ، تضم تسعة أعضاء: ثلاثة (03) أعضاء من بينهم رئيس يعينهم رئيس الجمهورية، اثنان (02) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني ، اثنان (02) ينتخبهما مجلس الأمـة ، وعضو واحد (01) تنتخبه المحكمة العليا و عضو واحد (01) ينتخبه مجلس الدولة. وبموجب أحكام المادة 164 ( الفقرتان 3 و4 ) من الدستور، يعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة تدوم ست (06) سنوات، و يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم لفترة واحدة مدّتها ست (06) سنوات، يجدّد خلالها نصف عددهم كل ثلاث سنوات. وبخصوص السّلطات المخوّل لها إخطار المجلس، فإن المادة 166 من الدستـور تذكـر في نصّها " رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة ". بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإن المجلس الدستوري و بموجب المادة 163 (الفقرة 2) من الدستـور، يسهـر على صحـة عمليات الاستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية و يعلن نتائج هذه العمليات. |
سفارة الجزائر 2017 |